عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 1 - 2 - 2015
الصورة الرمزية ابو ساره
ابو ساره ابو ساره غير متواجد حالياً
النائب الاول
 
تاريخ التسجيل: 7 - 12 - 2013
المشاركات: 20,763
هل يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجماعة من النساء؟




قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبى، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبى، وكذلك لو أذنت لنفسها، جاء فى المغنى لابن قدامة أنه لا خلاف فى أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة.

وأضافت : وقال الإمام أحمد إن فعلن فلا بأس وان لم يفعلن فجائز، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقى فى المجلد الأول من هذه الفتاوى أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل لأم روقة مؤذنا وأباح لها أن تؤم أهل بيتها.
رد مع اقتباس